السيد اليزدي
659
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
( مسألة 19 ) : إذا مات المولى وانتقلا إلى الورثة فلهم أيضاً الأمر بالمفارقة بدون الطلاق ، والظاهر كفاية أمر أحدهم في ذلك . ( مسألة 20 ) : إذا زوّج الأمة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلًا بكونها لغيره ، عليه العشر أو نصف العشر لمولاها وقيمة الولد ، ويرجع بها على ذلك الغير ؛ لأنّه كان مغروراً من قبله ، كما أنّه إذا غرّته الأمة بتدليسها ودعواها الحرّية تضمن القيمة وتتبع به بعد العتق ، وكذا إذا صار مغروراً من قبل الشاهدين على حرّيتها . ( مسألة 21 ) : لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما ثمّ اشترى حصّة أحدهما أو بعضها أو بعضاً من حصّة كلّ منهما بطل نكاحه ، ولا يجوز له بعد ذلك وطؤها ، وكذا لو كانت لواحد واشترى بعضها ، وهل يجوز له وطؤها إذا حلّلها الشريك قولان ، أقواهما نعم ؛ للنصّ ، وكذا لا يجوز وطء من بعضه حرّ إذا اشترى نصيب الرقّية لا بالعقد ولا بالتحليل منها ، نعم لو هاياها فالأقوى جواز التمتّع بها في الزمان الذي لها ؛ عملًا بالنصّ الصحيح وإن كان الأحوط خلافه . فصل : في الطوارئ وهي العتق والبيع والطلاق . أمّا العتق ، فإذا أعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد ، بل مطلقاً وإن كانت تحت حرّ على الأقوى ، والظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع ، نعم الحكم مخصوص بما إذا أعتق كلّها ، فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى ، نعم إذا أعتق البعض الآخر أيضاً ولو بعد مدّة كان لها الخيار . ( مسألة 1 ) : إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر ، وهل هو لمولاها أو